ولو ، قال أذن لها أن تستخلف من شاءت فاستخلفت فسخ النكاح أبو الحسن وهذا مشكل إذ لا فرق بين أن يعين لها أو لا يعين ألا ترى أنها لو كانت وصية لها أن تستخلف من شاءت انتهى . واعلم : أنه الأول : أن يكون السيد أذن لها في النكاح والاستخلاف وإنما غرته بالحرية فهذا يصح مقامه عليها بالمسمى . الثاني : أن يتزوجها على أنها حرة ولم يكن السيد أذن فيه ولا في الاستخلاف وهذا يفسخ على المعروف أبدا . الثالث : أن يكون أذن في النكاح ولم يأذن في الاستخلاف وهو كالذي قبله في تحتم الفسخ انتهى باختصار من شرح الرسالة للشيخ لا يخلو نكاح الأمة الغارة من ثلاثة أوجه أحمد زروق وأصله للقلشاني فانظره وانظر ابن عرفة أيضا .