ص " وإلا تزويج الحر الأمة والحرة العبد "
ش : فإن قيل : لم لم يقل المؤلف " وإلا تزويج الحر الأمة وعكسه " كما فعله غير مرة وهو الاكتفاء بذكر العكس عن بيان كيفية ذلك العكس قيل : لأن الاصطلاح في العكس أن يجعل الكلمة الأولى ثانية والثانية أولى فلو اكتفى هنا بلفظ " العكس " ما أفاد شيئا ; لأنه يصير التقدير " وإلا تزويج الحر الأمة والأمة الحر " وكل واحد هو عين الآخر فلذلك عدل عنه إلى الكلام الذي أتى به " والله أعلم " .
ص " بخلاف العبد مع الأمة [ ص: 488 ] والمسلم مع النصرانية إلا أن يغرا "
ش : يعني : أن فلا كلام له وكذلك هي إن العبد إذا تزوج امرأة من غير تبيين ثم ظهر أنها أمة قاله تزوجت رجلا من غير تبيين ثم ظهر أنه عبد ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وابن غازي وغيرهما ، وكذلك إن نص عليه في النوادر ، وقوله " إلا أن يغرا " يتصور الغرر في هذه الصور الأربعة فأما العبد مع الأمة إذا غرها بأن قال لها : أنا حر فتجده عبدا فلها الخيار قاله الشارح تزوج المسلم امرأة من غير تبيين ثم ظهر أنها نصرانية أو تزوجت نصرانية رجلا من غير تبيين ثم ظهر أنه مسلم والبساطي ، والأمة تغر العبد بأن تقول له : أنا حرة فيجدها أمة فله الخيار نقله في النوادر وابن يونس والنصرانية تغر المسلم بأن يشترط إسلامها أو تظهره ويعلم أنه إنما تزوجها على أنها مسلمة لما كان سمع منها من الكتمان وإظهار الإسلام ا هـ . من ابن يونس ، وأما المسلم يغر النصرانية قال ابن يونس : بأن يقول لها : أنا على دينك ا هـ . وأما الحر مع الأمة والحرة مع العبد فسكوتهما عن التبيين غرور يثبت الخيار قاله غير واحد كابن عبد السلام والشيخ وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين " والله أعلم " وحكمهما في الصداق حكم المغرور والمغرورة هذا ظاهر الجواهر " والله أعلم " .
ص " والظاهر لا نفقة لها فيه "
ش : ما قاله ابن غازي من النص أشار الشارح إلى غالبه إلا أن كلام ابن غازي أتم فائدة وفيه التنبيه على ما نظر فيه الشارح بقوله " وانظر هل يجري ذلك في مسألة المعترض " وهو مقتضى كلام الشيخ هنا فقال ابن غازي : ولا يصح قياس المعترض على المجنون ; لأن المجنون يعزل هنا والمعترض يرسل عليه " والله أعلم " .