( فرع ) ، وأما فلا ترثه الزوجة المتزوج بها في المرض ولا يرثها وكذلك إذا كانت الزوجة هي المريضة وماتت فلا يرثها وهذان الوجهان منصوص عليهما ونقله الإرث فإن كان الزوج هو المريض ابن عبد السلام والتوضيح فلو مات الزوج في هذه الصورة قال ابن عبد السلام : القياس أن لا ترثه ونص على عكسها وهي شبيهة بها في المعنى ونقله في التوضيح والظاهر أنها لا ترثه ولا يرثها إذا كانا معا مريضين والله أعلم . مالك