. ص " والكفاءة الدين والحال "
ش : قال في التوضيح الدين المراد به الإسلام مع السلامة من الفسق ولا يشترط المساواة لها في الصلاح ، والحال قال ابن راشد المراد به أن يساويها في الصحة أي سالما من العيوب الفاحشة وهذا هو الذي يؤخذ من كلام ابن بشير وابن شاس وغيرهما من الأصحاب انتهى .
فإن فقد الدين وكان الزوج فاسقا ; فليس بكفء ولا يصح نكاحه قال ابن بشير والمطلوب من الزوج أن يكون كفؤا في دينه بلا خلاف وإن كان فاسقا فلا خلاف منصوص أن لا يصح وكذا غيره من الأولياء فإن وقع وجب للزوجة ولمن قام لها فسخه وكان بعض أشياخنا يهرب من الفتوى في هذا ويرى أنه يؤدي إلى فسخ كثير من الأنكحة تزويج الأب من الفاسق ابن عبد السلام وقول ابن بشير وإن وقع يحتمل أن يكون داخلا في غير المختلف فيه وهو ظاهر ويحتمل أن يكون ابتداء كلام وتأسيس مسألة مع عدم التعرض لنفي الخلاف انتهى من التوضيح وهذا ليس بظاهر لقوله أولا : لا خلاف أنه لا يصح وإن كان كذلك فهو فاسد وقال ابن سلمون قال ابن بشير : لا خلاف منصوص أن للزوجة ولمن قام لها فسخ وسئل نكاح الفاسق ابن زرب عن فقال لا سبيل إلى حل النكاح إن كان قد دخل بها قيل : له فلو لم يدخل بها فوقف وقال : الذي لا يشك فيه أنه إذا دخل لم يفسخ والكفاءة حق للزوجة وللأولياء فإذا تركوها جاز ووقع ولية لقوم نكحها رجل من أهل الشر والفساد وأنكر ذلك أولياؤها عليها وذهبوا إلى فسخ النكاح وكان قد بنى بها لأصبغ في النوادر أنه إذا زوج الأب ابنته البكر من رجل سكير فاسق لا يؤمن عليها لم يجز وليرده الإمام وإن رضيت هي به وذكر ابن أبي زمنين عن بعض الموثقين أنه قال : لا بد أن تثبت الكفاءة في الثيب كالبكر [ ص: 461 ] حكاه عنه ابن فتحون وحكى أن القاضي أبا الوليد كان يأخذ بهذا القول ويكلف إثبات الكفاءة عنده ويقول : إن كانت تملك نفسها فإنها إذا دعت إلى غير كفء لا يلزمني أن أعينها على ذلك ا هـ . وفي أحكام ابن سهل ذكر فتوى ابن زرب وأنها في صفر سنة سبع وسبعين وثلاثمائة وذكر كلام في النوادر وزاد في آخره في الوصي ونحوه في آخر نوازله ا هـ . أصبغ
وفي تفسير في أول سورة النور قال القرطبي ابن خويز منداد : من كان فلهم الخيار في البقاء معه وفراقه وذلك كعيب من العيوب واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام { معروفا بالزنا ، أو بغيره من الفسوق معلنا به فتزوج إلى أهل بيت ستر وغرهم من نفسه } قال لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ابن خويز منداد : وإنما ذكر المجلود لاشتهاره بالفسق وهو الذي يجب أن يفرق بينه وبين غيره فأما من لم يشتهر بالفسوق فلا ا هـ .
وفي المسائل الملقوطة قال ابن بشير : لا خلاف منصوص أن للزوجة ولمن قام لها فسخ نكاح الفاسق مراده الفاسق بجوارحه فزواج الوالد من الفاسق لا يصح وكذلك غيره من الأولياء وفي التبصرة وإن كان كسبه حراما ، أو كثير الأيمان بالطلاق لم يكن للأب أن يزوج ابنته منه ; لأن الغالب على مثل هذا الحنث والتمادي معها فإن فعل ; فرق الحاكم بينهما ويمنع من تزويجها من يشرب الخمر ; لأنه يدعوها إلى ذلك انتهى من تسهيل الأمهات ومراده بالتبصرة تبصرة اللخمي وتسهيل الأمهات شرح والده على المهمات وقال ابن الحاجب الفاكهاني في شرح قول الرسالة : ولا يخطب أحد على خطبة أخيه لما ذكر أنه إذا خطبها الفاسق ركنت إليه وللصالح أن يخطبها وهو أحق .
( قلت ) إنما يجيء هذا على أحد القولين أن نكاح الفاسق صحيح وهو المشهور وإلا فمتى قلنا بالقول الآخر فما بينهما صيغة أفعل والله أعلم ، وهذا في الفاسق بالجوارح ، وأما الفاسق بالاعتقاد فقال ابن الحاجب مالك قال لا يزوج من القدرية ولا يزوجون ابن عبد السلام : إنه يفسخ وقال في التوضيح هذا في المدونة ولا يتأتى هنا توقف لمالك الشيخ المتقدم في الفاسق بجوارحه ; لأنه يؤدي إلى فسخ كثير من الأنكحة ويشارك القدري من يساويه في البدعة ا هـ .
وفي المسائل الملقوطة قال : لا نزوج إلى القدرية يعني أنه يفسخ النكاح الواقع بين مالك أهل السنة وبينهم وهذا على القول بتكفيرهم ، وأما على القول بأنهم فساق فهم كالفاسق بجوارحه وأشد ; لأنه يجرها إلى اعتقاده ومذهبه ، ولا يتزوج منهم ، ولا يزوجون من نساء أهل السنة وقول في مالك القدرية جار فيمن يساويهم في البدعة وفي بعض الروايات أن تلا قوله تعالى { مالكا ولعبد مؤمن خير من مشرك } وهذا يدل على أنه أراد تكفيرهم ا هـ . من تسهيل الأمهات .
( تنبيه ) قال ابن فرحون في تبصرته في الفصل الذي في بيان ما يفتقر إلى حكم الحاكم وما لا يفتقر : أن من نكاحها الفاسق ا هـ . بالمعنى ، وظاهره سواء كان فاسقا بالجوارح ، أو بالاعتقاد وظاهر كلامهم أنه يفسخ مطلقا بعد الدخول وقبله فظاهر كلام الطلاق الذي يوقعه الحاكم بغير إذن المرأة وإن كرهت إيقاعه ابن فرحون أنه يفسخ بطلاق ; لأنه جعله من الطلاق الذي يوقعه الحاكم والله أعلم ، وأما الحال فلا إشكال أن للمرأة إسقاطه وإذا علم هذا فيكون قول المؤلف : ولها وللولي تركها ليس راجعا إلى الدين