ص ( كعكسه )
ش : أي عكس الفرع الذي قبله وهو ما إذا تزوجت الأمة في استبرائها من السيد ، أو من غيره قال في المتيطية ، وأما المختلف فيه كأم الولد يموت عنها سيدها ، أو يعتقها كان الاستبراء من غصب ، أو زنا ، أو من بيع في الإماء ، أو هبة ، أو موت ، أو عتق الحر وقد وطئ البائع ، أو الواهب ، أو الميت ، أو المعتق ، وأما إن لم يطأ واحد منهم فلا خلاف في أن متزوجها قبل الاستبراء ليس متزوجا في العدة انتهى . فالوطء بنكاح ، أو بشبهة نكاح في الاستبراء ، أو العدة من غير نكاح
ص ( ، أو بملك عن ملك )
ش : قال في المتيطية ، وأما الذي لا يقع به التحريم باتفاق في استبراء الأمة خاصة ، أو في عدة من غير نكاح كعدة أم الولد يموت عنها سيدها ، أو يعتقها كان استبراؤها من غصب ، أو زنا ، أو من بيع ، أو هبة ، أو عتق انتهى فالوطء بملك ، أو بشبهة ملك