ص ( ولزم العقد كالإجارة )
ش : قال ابن عرفة : ولو فإن كان قبل رمي ما يتبين بمثله أنه منضول فليس على مناضله قبول ذلك وكأنه كره أن يسمى منضولا وإن كان بعد تبين كونه منضولا ; جاز إن قبله الآخر ويمنع من شرط أن من ترك الرمي اختيارا فهو منضول انتهى . وقد استوفى سلم أحدهما للآخر أنه نضله ابن عرفة غالب فروع هذا الباب والله أعلم .