الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ومشى للمدينة )

                                                                                                                            ش : ( فرع ) قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : وتوقف الشيخ عيسى الغبريني في ناذر زيارته صلى الله عليه وسلم لعدم النص ، واستظهر غيره اللزوم لتحقق القربة ، وأنكر ابن العربي زيارة قبر غيره عليه السلام للتبرك ، وعده الغزالي في المندوبات ، وأجاز الرحلة له في آداب السفر ، ونقل ابن الحاج كلامه بنصه وحروفه فانظره ، انتهى . ، وقال السيد السمهودي في تاريخ المدينة بعد أن ذكر كلام الشافعية في نذر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال العبدي من المالكية في شرح الرسالة : وأما النذر للمشي إلى المسجد الحرام والمشي إلى مكة فله أصل في الشرع ، وهو الحج والعمرة إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة ومن بيت المقدس ، وليس عنده حج ، ولا عمرة ، فإذا نذر المشي إلى هذه الثلاثة لزمه ، فالكعبة متفق عليها ويختلف أصحابنا في المسجدين الآخرين ، انتهى . من خلاصة الوفا وانظر البرزلي .

                                                                                                                            ص ( إن لم ينو صلاة بمسجديهما )

                                                                                                                            ش : قال أبو الحسن ظاهره كانت فريضة أو نافلة أما إن نوى صلاة الفريضة ، فلا إشكال ، وأما إن نوى صلاة النافلة ، فلا تضعيف فيها ، بل في البيوت أفضل ، وانظر أواخر الشفاء فإنه حكى فيه قولين الشيخ إلا أن ينوي أن يقيم أياما يتنفل فيتضمن ذلك صلاة الفرض ، انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في النوادر : قال ابن حبيب من نذر أن يصلي عند كل سارية من سواري المسجد ركعتين قال يعد السواري ويصلي إلى واحدة لكل سارية ركعتين ، وهو قول مالك ، انتهى

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية