ص ( وما سمى ، وإن معينا أتى على الجميع )
ش : وفي مسائل القابسي فيمن أنه يأخذ من ثمن الربع ما يحج به نفقة بلا ترفه ، ولا إسراف ، ولا هدية ، ولا تفضل على أحد ، وما فضل من ثمنه تصدق به ، وإن كان عليه كفارات أيمان تستغرق ثمن الربع الذي حلف بصدقته ، وليس له غيره ، فإنه يبدأ بكفارات الأيمان ، ولا تؤخر فما فضل عنها كان في اليمين بالصدقة ، وإن أيسر قبل النظر في ذلك فكفارة الأيمان في يسره ، والربع يصرف في يمينه التي حلف ، انتهى . حلف بصدقة ربعه ، ولا شيء له غيره ، وعليه الحج