الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الثالث ) قال ابن عبد السلام [ ص: 322 ] وإذا قال لرجل : كل مال أملكه إلى كذا من الأجل صدقة إن فعلت كذا فحنث ، فيها خمسة أقوال : قول ابن القاسم وابن عبد الحكم يلزمه إخراج ثلث ماله الساعة وجميع ما يملكه إلى ذلك الأجل ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( إلا أن ينقص فما بقي )

                                                                                                                            ش : سواء كان النقصان من سببه أو من أمر من الله دون تفريط قاله في التوضيح وتخيره ، وظاهره كان النقصان بعد الحنث أو قبله ، فأما قبل الحنث فالمشهور ما قاله ، وإن لم يبق شيء فالظاهر أنه لا يلزمه شيء ، وأما بعد الحنث فثلاثة أقوال : قال ابن القاسم : يضمن إذا أنفقه أو ذهب منه كزكاة فرط فيها حتى ذهب المال ، وقال أشهب لا شيء عليه فيما أنفقه بعد الحنث ، وقال سحنون إذا فرط في إخراج الثلث حتى ذهب المال ضمن ، وفي الواضحة من حلف بصدقة ماله فحنث ، ثم ذهب ماله باستنفاق ، فذلك دين عليه ، وإن ذهب بغير سببه ، فلا يضمن ، ولا يضره تفريط حتى أصابه ذلك .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية