. ص ( وإنما يلزم به ما ندب )
ش : قال ابن عرفة محرم ، وفي كون المكروه والمباح كذلك أو مثلهما قولا الأكثر مع ظاهر الموطإ والمقدمات ، انتهى . وما عزاه نذر المحرم لابن رشد في المقدمات نحوه له في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق ونصه : نذر في طاعة الله يلزم الوفاء به ، ونذر في معصية يحرم الوفاء به ، ونذر في مكروه يكره الوفاء به ، ونذر في مباح يباح الوفاء به ، انتهى . قال في التوضيح وقسم النذر ينقسم على أربعة أقسام اللخمي إن كان الناذر عالما بتحريم ذلك استحب له أن يأتي بطاعة من جنس ذلك ، وإن كان جاهلا بالتحريم فظن أن في صومه فضلا عن غيره لمنعه نفسه لذتها في ذلك اليوم ، فهذا لا يستحب له القضاء ولا يجب عليه ، وإن كان يظن أنه في جواز الصوم كغيره كان في القضاء قولان ، انتهى باختصار وانظر نذر المعصية كصوم يوم الفطر أو الأضحى على ثلاثة أقسام ابن ناجي على الرسالة .
( فائدة ) قال ابن عبد السلام في قول ومن ابن الحاجب لم يلزمه ما نصه ( فإن نذر أن يصلي أو يعتكف في مسجد من المساجد النائية عن محله قلت ) هل في قول المؤلف لم يلزمه دليل على جواز الإقدام على الوفاء بذلك والذهاب إلى المسجد النائي لأجل الصلاة أو الاعتكاف لما علمت أن عدم اللزوم أعم من المنع ( قلت ) لا دلالة فيه على ذلك ; لأن عدم اللزوم كما هو أعم من المنع فكذلك هو أعم من الإذن ، وأيضا فإن غالب مسائل النذر أو جميعها لا تخرج عن قسمي الوجوب والتحريم ; لأن نذر الطاعة لازم ونذر ما عداها لا يلزم ، ولا يجوز الوفاء به كنذر المشي في السوق أو لبس ثوب وشبهه ، انتهى .