( مسألة ) قال صاحب القبس في كتاب الصلاة منه قال : اختلفت فتاوى الفقهاء فيه حينئذ فأفتى بعض الشافعية بعدم حنثه ، وأفتى غيرهم بحنثه واجتمعت بعد ذلك حلف شخص بالبيت المقدس لا لعبت معك شطرنجا إلا هذا الدست فجاء رجل فخبط عليهم ذلك الدست فأفتى بعدم الحنث ، انتهى من الذخيرة والله أعلم بالطرطوشي