ص ( وبتركها عالما في لا خرجت إلا بإذني )
ش : قال ابن رشد في رسم حلف من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق بعد أن ذكر مسألة العتبية : تحصيل القول في هذه المسألة أن الرجل إذا فليس لها أن تخرج إلى موضع من المواضع وإن أذن لها ، وإذا حلف على امرأته أن لا تخرج فلها أن تخرج حيث شاءت إذا لم يأذن لها ، وإذا حلف أن لا تخرج إلا بإذنه ولم يقل إلى موضع من المواضع فيجزئه أن يقول لها اخرجي حيث شئت فيكون لها أن تخرج حيث شاءت وكلما شاءت فلا يحنث ، وإن أذن لها في موضع بعينه فذهبت إلى غيره حنث ، فإن ذهبت إليه ثم ذهبت منه لغيره فقيل لا يحنث ، وهو قول حلف لامرأته أن تخرج ابن القاسم في الواضحة ، وقيل : يحنث وهو قول ابن القاسم في سماع أبي زيد ، وقول في نوازله ، وفي الواضحة فإن رجعت تاركة للخروج ثم خرجت ثانية من غير إذنه حنث ، وإن رجعت من الطريق [ ص: 312 ] لشيء نسيته ونحو ذلك من ثوب تتجمل به ونحوه ثم خرجت ثانية على الإذن الأول فقيل : يحنث ، وقيل : لا يحنث . اختلف في ذلك قول أصبغ ابن القاسم فله في سماع أبي زيد أنه لا يحنث ، وهو قول مطرف وابن الماجشون وابن نافع وله في الواضحة أنه يحنث ، وهو قول ، وأما إذا حلف أن لا تخرج إلى موضع من المواضع إلا بإذنه أو قال : إلى مواضع ولم يقل من المواضع فأذن لها إلى موضع فخرجت إلى غيره أو إليه وإلى غيره حنث ، وإن رجعت من الطريق غير تاركة للإذن ، ثم خرجت عليه ثانيا فعلى ما تقدم من الاختلاف ، وإن قال لها اخرجي حيث شئت فقيل لا يجزئها الإذن وليس لها أن تخرج حتى تستأذنه في كل مرة وتعلمه بالموضع الذي تخرج إليه ، وهو قول أصبغ ابن القاسم وروايته عن هاهنا وقول مالك مطرف وأصبغ وقيل : يجزئها الإذن ولها أن تخرج بغير إذنه إلى حيث شاءت ; لأنه قد عم في الإذن لها ، وهو قول ابن الماجشون ، فإن رجع عن الإذن بعد ما أذن لها ، فقال لا تخرجي فخرجت على الإذن الأول حنث ، وقد قيل : إنه لا يحنث ، انتهى . وأشهب