الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وبتركها عالما في لا خرجت إلا بإذني )

                                                                                                                            ش : قال ابن رشد في رسم حلف من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق بعد أن ذكر مسألة العتبية : تحصيل القول في هذه المسألة أن الرجل إذا حلف على امرأته أن لا تخرج فليس لها أن تخرج إلى موضع من المواضع وإن أذن لها ، وإذا حلف لامرأته أن تخرج فلها أن تخرج حيث شاءت إذا لم يأذن لها ، وإذا حلف أن لا تخرج إلا بإذنه ولم يقل إلى موضع من المواضع فيجزئه أن يقول لها اخرجي حيث شئت فيكون لها أن تخرج حيث شاءت وكلما شاءت فلا يحنث ، وإن أذن لها في موضع بعينه فذهبت إلى غيره حنث ، فإن ذهبت إليه ثم ذهبت منه لغيره فقيل لا يحنث ، وهو قول ابن القاسم في الواضحة ، وقيل : يحنث وهو قول ابن القاسم في سماع أبي زيد ، وقول أصبغ في نوازله ، وفي الواضحة فإن رجعت تاركة للخروج ثم خرجت ثانية من غير إذنه حنث ، وإن رجعت من الطريق [ ص: 312 ] لشيء نسيته ونحو ذلك من ثوب تتجمل به ونحوه ثم خرجت ثانية على الإذن الأول فقيل : يحنث ، وقيل : لا يحنث . اختلف في ذلك قول ابن القاسم فله في سماع أبي زيد أنه لا يحنث ، وهو قول مطرف وابن الماجشون وابن نافع وله في الواضحة أنه يحنث ، وهو قول أصبغ ، وأما إذا حلف أن لا تخرج إلى موضع من المواضع إلا بإذنه أو قال : إلى مواضع ولم يقل من المواضع فأذن لها إلى موضع فخرجت إلى غيره أو إليه وإلى غيره حنث ، وإن رجعت من الطريق غير تاركة للإذن ، ثم خرجت عليه ثانيا فعلى ما تقدم من الاختلاف ، وإن قال لها اخرجي حيث شئت فقيل لا يجزئها الإذن وليس لها أن تخرج حتى تستأذنه في كل مرة وتعلمه بالموضع الذي تخرج إليه ، وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك هاهنا وقول مطرف وأصبغ وقيل : يجزئها الإذن ولها أن تخرج بغير إذنه إلى حيث شاءت ; لأنه قد عم في الإذن لها ، وهو قول ابن الماجشون وأشهب ، فإن رجع عن الإذن بعد ما أذن لها ، فقال لا تخرجي فخرجت على الإذن الأول حنث ، وقد قيل : إنه لا يحنث ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية