( تنبيه ) وأما فيستحب قال الجمع بين الخصال الأربعة في الكفارة الواحدة القرافي في التنقيح في الفصل السادس من الباب الرابع : الفائدة الثالثة الأشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل قد يحرم الجمع بينهما وذكر أمثلة ذلك ، ثم قال : وقد يستحب كخصال الكفارة في الظهار من المرتبات وخصال كفارة الحنث مما شرع على البدل ، انتهى .
قال في شرح التنقيح إثر هذا الكلام : وكفارة الظهار مرتبة وكفارة حنث اليمين مخير فيها على البدل ، والكل يستحب الجمع بين خصالها من العتق والكسوة والإطعام والصيام ; لأنها مصالح وقربات تكثر وتجتمع ، وإن كان بعضها إذا انفرد لا يجزئ عن المرتبات ، انتهى .
ص ( وهل إن بقي تأويلان )
ش : هما قولان قال ابن عرفة [ ص: 275 ] وفي شرط البناء عليه بقيامه قولان زاعما أنه ظاهرها لأحمد بن خالد وعياض مع الأكثر وأن قول بظاهرها قال أحمد بن خالد ابن عرفة قلت بنصها إجزاء الغداء والعشاء ، انتهى .
( قلت ) في كلام عياض ما يدل على أنه إنما رد عليه بمسألة الغداء والعشاء خلاف ما يعطيه كلام ابن عرفة أنه هو المراد به فتأمله والله أعلم .