. ص ( ثم صوم ثلاثة )
ش : يعني إذا قال عجز عن أحد [ ص: 274 ] الثلاثة صام والمعتبر في العجز يوم إخراج الكفارة ابن عرفة الباجي المعتبر حاله حين تكفيره لا يوم يمينه ولا حنثه ، انتهى .
قال في المدونة : وإن ، فلا شيء عليه ، انتهى . كفر بالصيام معسر قبل حنثه ، ثم حنث بعد يسره
( تنبيه ) ذكره لا ينتقل للصوم إذا كان واجدا للرقبة في بلده ابن عرفة في صوم المتمتع عن الهدي .