وقال في اللباب أيضا : الجواز إن كانت باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته ، انتهى . وحكمها
وقال ابن حجر في شرح البخاري في كتاب الأيمان في باب أحب الدين إلى الله أدومه : فيه جواز الحلف من غير استحلاف ، وقد يستحب إذا كان فيه تفخيم أمر من أمور الدين أو حث عليه أو تنفير من محذور ، انتهى . وقال في المدخل في فصل الصيام وتكثير الحلف لغير ضرورة من البدع الحادثة بعد السلف : رضي الله عنهم بل كان بعضهم يتوقى أن يذكر اسم الله إلا على سبيل الذكر حتى إذا اضطروا في الدعاء إلى من أحسن إليهم بالمكافآت له يقولون : جزيت خيرا خوفا على اسم الله ، انتهى .
قال في اللباب : الحث على الوفاء بالعقد مع ما فيه من المبالغة في التعظيم ، انتهى . وحكمة مشروعيتها