الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو بعادة كقريب وإلا فتردد )

                                                                                                                            ش : ظاهر كلام المصنف أن الاستنابة بالعادة تصح بمعنى أن تكون عادته أن يتولى أموره أخذا لهذا الشرط من قوله بعادة ، وأن يكون كقريب ، وهو كقوله في المدونة ومن ذبح أضحيتك بغير إذنك ، فأما ولدك أو بعض عيالك فمن فعله ليكفيك مؤنتها ، فذلك مجزئ انتهى .

                                                                                                                            قال ابن ناجي ما ذكره هو المشهور ، وقول المصنف وإلا فتردد أي وإن لم تكن عادته أن يتولى أموره ، وليس قريبا ، ولا بعض عياله أو كان متولي الأمور وليس بعض عياله ، ولا قريبا أو قريبا أو بعض عياله ، ولكن لم يتول الأمور فالأولى من هذه الصورة لا تجزئ بلا كلام لفقدان الأمرين معا والأخيرتان فيهما التردد ، وحيث قلنا لا تجزئ ، فقال اللخمي ، وإذا ذبح رجل أضحية رجل بغير أمره تعديا ، وليس بولد ، ولا صديق ، ولا من يقوم بأمره لم تجزه ، وكان بالخيار بين أن يضمنه قيمتها أو يأخذها وما نقص الذبح .

                                                                                                                            ص ( لا إن غلط فلا تجزئ عن أحدهما )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة ويضمن من القيمة وله أخذها مذبوحة [ ص: 253 ] ابن عبد السلام وحيث أخذها مذبوحة تصرف فيها كيف شاء انتهى . وكذلك قيمتها ، وفرق بين الإجزاء في الهدي إذا ذبح غلطا وعدمه هنا بأن الهدي يتعين بالتقليد والإشعار ، وهذه لا تتعين إلا بالذبح ، وانظر لو عينها بالنذر والظاهر أنه إذا ذبحها غيره غلطا تجزئه سواء كان نذرا مضمونا أو معينا ، وإن تعمد ذبحها عن نفسه فإن كان معينا سقط ، وإن كان مضمونا بقي في الذمة والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية