الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو لم ير بغار أو غيضة )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة ومن أرسل كلبه على صيد فأخذ غيره لم يؤكل ، وإن أرسل على جماعة من وحش أو طير ونوى ما أخذ منها ، ولم يخص شيئا منها أو على جماعتين ، ونوى ما أخذ منهما جميعا فليأكل ما أمسك عليه من ذلك كله مما قل عدده أو كثر ، وكذلك الرمي ، وإن نوى واحدا من الجماعة ، فأخذ الكلب غيره منها لم يؤكل ، وكذلك الرمي ، وإن أرسل على جماعة ينويها ، ولم ينو غيرها لم يؤكل ما أخذ من غيرها كان قد رآها أو لم يرها ، وإن أرسلها على جماعة لا يرى غيرها ، ونوى إن كان وراء غيرها فهو مرسل عليها ، فليأكل ما أخذ من سواها ، وكذلك إن أرسله على صيد لا يرى غيره ، ونوى ما صاد سواه فليأكل ما صاده ، وإن رميت صيدا عمدته فأصبت غيره أو أصبته فأنفذته وأصابت آخر وراءه لم تأكل إلا الذي اعتمدت إلا أن ينوي ما أصاب سواه كما ذكرنا انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) : قال أبو الحسن : ولو نوى واحدا غير معين ، فأخذ الكلب واحدا أكله ، فإن أخذ اثنين أكل الأول ، ولا يأكل الثاني فإن شك في الأول منهما [ ص: 217 ] لم يأكل منهما شيئا انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية