( فرع ) : قال [ ص: 214 ] ابن عرفة ابن حبيب عن لا ينبغي ابن شهاب لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الذبح للجان ( الذبح لعوامر الجان قلت ) : إن قصد به اختصاصها بانتفاعها بالمذبوح ، فإن قصد التقرب به إليها حرم انتهى . وهذا والله أعلم .
هو الفرق بين ما ذبح للأصنام وما ذبح لعيسى ; لأن ما يذبحونه للأصنام يقصدون به التقرب إليها ، وما ذبح لعيسى أو لصليب أو نحوهما إنما يقصدون به انتفاعها بذلك . والله أعلم .