ص ( وإلا فلا إن دخل )
ش : يشير إلى أن ، فليس له منعه إن دخل في الإحرام ، وأما إذا بدا له أن يمنعه قبل أن يحرم فقال العبد إذا أذن له سيده في الإحرام ، ثم بدا له اللخمي : له ذلك عند قال : وليس بالبين وقال صاحب الطراز : ظاهر الكتاب أن ذلك حق وجب للعبد على السيد يقضي له به انتهى . واعتمد مالك المصنف على ما نقله اللخمي عن . مالك
( فرع ) قال : إذا قلنا يمنعه فرجع السيد ، ثم أحرم العبد ، ولم يعلم برجوعه هل يملك إحلاله سند : يخرج على القولين بناء على أن الموكل إذا عزل الوكيل ، فتصرف الوكيل قبل علمه انتهى والله أعلم .