الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            قال في المدونة : ومن قلد بدنة ، أو أهدى هديا تطوعا ، ثم مات قبل أن تبلغ محلها ، فلا ترجع ميراثا ; لأنه قد أوجبها على نفسه انتهى .

                                                                                                                            قال أبو الحسن : زاد اللخمي فإن فلس لم يكن لغرمائه عليه سبيل يريد إذا كان الهدي بعد التقليد والإشعار ، ولو كان دينا تقدم رد ما لم ينحره انتهى . وعلم من كلام المدونة أنه لو بلغ الهدي محله ، أو كان واجبا لتعين نحره من باب أولى ، وقال في الطراز : في باب الهدي إذا قلد الهدي تعين بالتقليد والإشعار ، أو بسوقه ، أو بنذره وإن تأخر ذبحه ، ولو مات المحرم لم يكن للورثة تعيين الهدي وإبداله انتهى .

                                                                                                                            وقال أيضا في شرح مسألة المدونة المتقدم ، وهذا بين ; لأن الهدي يتعلق بالتقليد والإشعار أي بسوقه ، أو بنذره ، وإن تأخر ذبحه كما تعين محل العتق في الأمة باستيلادها أو كتابتها ، فلما تعين الهدي خرج عن ملك ربه إلى جهة القربة حتى لا يملك بيعه ، ولا ذبحه ولا صرفه إلى غير جهة القربة ، وإذا زال ملكه عنه بطل إرثه عنه ، وإنما هو تحت يده حتى يبلغ محله ، ووجب ذلك عليه بالتزامه إياه ، ودليل خروجه عن ملكه أنه لو استحدث دينا لم يملك الغرماء بيعه ، فإذا لم يبع في دينه ، ولم يتصرف فيه تصرف المالك ، فقد زال عن حكم ملكه لا محالة ، وما زال عن ملكه في حياته استحال أن يملك عنه بعد وفاته انتهى كلامه ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية