الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ودلالة محرم أو حل )

                                                                                                                            ش : وكذا إن أعانه بمناولة سوط ، أو رمح ، فقد أساء ، ولا جزاء عليه على المشهور نقله في التوضيح عن الباجي واقتصر صاحب المدخل على القول بوجوب الجزاء على المحرم في دلالة المحرم على الصيد ، وفيمن أعطى سوطه ، أو رمحه لمن يقتل به صيدا وفيما إذا فزع منه الصيد فمات وفيما إذا تعلق بفسطاطه والمشهور في الجميع نفي الجزاء ما عدا موته من الفزع فالذي صدر به المصنف وجوب الجزاء وقال في الشامل : ولو دل صائدا عليه ، أو أعانه بمناولة ، أو إشارة ، أو أمر غير عبده بقتله أساء ، ولا شيء عليه على المشهور كالقاتل إلا أن يكون محرما ، وعليه جزاء انتهى .

                                                                                                                            ( فرعان الأول ) : قال سند أما إذا أمر عبده ، أو ولده ومن تلزمه طاعته ، ومن يده كيده ، فالضمان عليه فيه ، وليس على العبد ضمان آخر بخلاف ما إذا قال فيمن أحرم ، وبيده صيد ، فأمر عبده بذبحه فإن عليهما جميعا الجزاء ; لأن الضمان هنا سبب اليد ، وبسبب القتل انتهى بعضه بالمعنى ( الثاني ) : قال سند في الطراز وإذا قلنا لا جزاء عليه ، فلا يأكل منه ويحرم عليه ، وإن أكل منه ، فعليه الجزاء قاله القاضي أبو الحسن والقاضي عبد الوهاب انتهى . يفهم منه أنه ليس بميتة ، ويجوز لغيره أن يأكل منه ، وليس كذلك ، فقد قال هو في شرح مسألة ما صيد للحلال وجملة ذلك أن ما صاده [ ص: 177 ] المحرم لا يحل أكله لا يختلف فيه ، وكذلك ما صاده الحلال بأمره ، أو كان من المحرم فيه معونة ، أو إشارة ، وهذا أيضا متفق عليه والله أعلم .

                                                                                                                            وقال في الإكمال إذا دل المحرم الحلال على الصيد لم يؤكل الصيد انتهى وقال في التوضيح : لما ذكر حديث أبي قتادة وأنه دليل لنا على أن ما صاده المحرم ، أو ذبحه ميتة فيه دليل على أنه لو أمره أحد أن يحمل عليه ، أو أشار إليه لم يؤكل انتهى .

                                                                                                                            وفي الأبي إن ضحك الصحابة في حديث أبي قتادة بعضهم إلى بعض إنما كان لتأني الصيد وغفلة أبي قتادة عنه ، ولو كان ضحكهم إليه لكان إشارة إليه ، وقد اعتذر الداودي بما وقع في رواية العذري فضحك بعضهم إليه فقال : إن ضحك المحرم لينبه الحلال لا يمنع من أكله ورواية العذري غلط وتصحيف والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية