الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) : وفي كتاب محمد إن ، أودع حلال حلالا صيدا بالحل ، ثم أحرم ربه فإن كانا رفيقين أرسله ، وإن لم يكونا في رحل واحد فكما خلفه في بيته .

                                                                                                                            ص ( ورد إن وجد مودعه وإلا بقى )

                                                                                                                            ش : ليس هذا مفرعا على ما قبله بل هو فرع مستقل ، وهو من كان عنده صيد مودع قبل إحرامه ، فأحرى وهو عنده ، فإنه يرده على ربه إن وجده ، وإلا أبقاه حتى يقدم عليه صاحبه كما نبه عليه ابن غازي ومعناه ورد الصيد المودع قبل الإحرام ، وإن وجده مودعه يعني الذي أودعه ، وإلا أي وإن لم يوجد بقى أي أبقاه حتى يقدم صاحبه قال التادلي : عن القرافي ومن أحرم وعنده صيد لغيره رده إلى ربه إن كان حاضرا ، فإن كان ربه محرما قال ابن حبيب : يرسله ربه ، فإن كان ربه غائبا قال مالك إن أرسله يضمنه بل يودعه حلالا إن وجده ، وإلا بقى صحبته للضرورة ، وإن مات في يده ضمنه ; لأن المحرم يضمن الصيد باليد انتهى . وأصله لسند وزاد بعد قوله : فإن كان ربه محرما قال ابن حبيب : يرسله ربه ، وإن كان حلالا جاز له حبسه والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وفي صحة شرائه قولان )

                                                                                                                            ش : فعلى الصحة عليه أن يرسله قاله في [ ص: 173 ] التوضيح وغيره قال في الطراز : ويضمن لبائعه قيمته دون ثمنه ; لأن بائعه كان سببا في يد المحرم على الصيد ، وإرساله عليه ، فلم يبق له حق في عينه وأنما حقه في ماليته ، والرجوع بقيمته انتهى . فتأمله فإن الذي يظهر على الصحة لزوم الثمن ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع ) : وعلى الصحة أيضا لو لم يرسله ورده إلى ربه فقال سند عن ابن حبيب : عليه جزاؤه انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية