الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وتساقط شعر لوضوء ، أو ركوب ) ش قال سند عن الموازية : وسألت مالكا عن المحرم يتوضأ ، فيمر يديه على وجهه ، أو يخلل لحيته في الوضوء ، أو يدخل يده في أنفه لمخاط ينزعه منه ، أو يمسح رأسه ، أو يركب دابته فيحلق ساقه الإكاف ، أو السرج قال مالك : ليس عليه في ذلك كله شيء ، وهذا خفيف ولا بد للناس منه انتهى .

                                                                                                                            قال في النوادر من كتاب ابن المواز : ولو سقط من شعر رأسه شيء لحمل متاعه ، فلا شيء عليه ، وكذلك إن مر بيديه على لحيته ، فتسقط منها الشعرة والشعرتان انتهى .

                                                                                                                            ص ( ودهن الجسد ككف ورجل بمطيب )

                                                                                                                            ش : يريد سواء فعله لعلة ، أو لغير علة أما إذا كان لغير علة فلا إشكال في المنع ولزوم الفدية ، وأما إذا كان لضرورة ، فالفدية لازمة ، وإن كان غير ممنوع ، وهذا مما يؤيد ما ذكرناه أولا أن ما حكم له المصنف بالمنع تجب فيه الفدية ما لم يستثن ذلك .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية