الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإبانة ظفر ، أو شعر ، أو وسخ )

                                                                                                                            ش : هذا معطوف على قوله أول الفصل لبس قفاز ، أو على ما يليه من المحرمات أعني قوله وعليهما دهن اللحية والرأس فإن أبان شيئا من ذلك وجبت عليه الفدية قال ابن فرحون : والإبانة بحلق ، أو نورة ، أو نتف ، أو قص سواء انتهى .

                                                                                                                            ص ( إلا غسل يديه بمزيله )

                                                                                                                            ش : قال في الطراز في باب شم الطيب : فيغسل يديه بالماء الحار وغيره بالحرض وهو الغاسول والأشنان والصابون ، وكل ما ينقي الزفر ، ويقطع ريحه ويتجنب ما كان من قبيل الرياحين والفواكه المطيبة التي تبقى في اليد رائحتها لما في ذلك من التشبه بالتطيب ، فإن خلط مع الأشنان وشبهه شيئا مما له ريح ، فإن كان مما لو استعمل مفردا لم يفتد منه ، فكذلك إذا خلطه إلا على رأي من رأى أن الطيب إذا خلط بطعام ، أو شراب ، وذهبت عينه وبقيت رائحته لم يكن فيه فدية انتهى والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية