قال في الطراز : واختلف في استظلاله إذا نزل فخففه ابن الماجشون وعند ابن حبيب قال وليس كالراكب والماشي ، وهو للنازل كخباء مضروب وقال : لا بأس أن يستظل إذا نزل بالأرض ، وأن يلقي ثوبا على شجرة ، فيقيل تحته ابن الماجشون : لا يستظل إذا نزل بالأرض بأعواد يجعل عليها كساء ، أو شجرة ، ولا بمحمل وإنما وسع له في الخباء والفسطاط والبيت المبني انتهى وتعليلهم بأن ذلك لا يثبت يقتضي أنه إذا ربط الثوب بأوتاد وحبال حتى صار كالخباء الثابت أن الاستظلال به جائز .
ص ( ففي وجوب الفدية خلاف )
ش : ظاهره أن في بالمحارة ، أو بثوب على عصي أو أعواد قولين مشهورين والذي حكاه في مناسكه أن الخلاف في وجوبها واستحبابها ونصه : واختلف في الاستظلال بالمحمل وبثوب في عصي ، وظاهر المذهب أنه لا يجوز ، وأنه تلزمه الفدية بالمحارة ونحوها إذا لم يكشفها ، وفي منسك وجوب الفدية وسقوطها إذا استظل ابن الحاج الأصح الفدية عليه باستظلاله في حال سيره راكبا ، أو ماشيا استحبابا غير واجبة انتهى .
وقال ابن فرحون في شرح : لما ذكر القولين في وجوب الفدية وسقوطها في المحمل والثوب بالعصي ، وظاهره أنهما عنده على السواء ، وعلى القول بالسقوط ، فهي مستحبة انتهى والله أعلم . ابن الحاجب