الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي ) ش أما تقديم الحلق على الرمي ففيه الفدية ، كما صرح به في المدونة ، وغيرها لا ، كما تعطيه عبارة المصنف من أن الواجب هدي ; لأن الدم إذا أطلق إنما ينصرف للهدي ، وأما تقديم الإفاضة على الرمي فالذي رواه ابن القاسم عن مالك الإجزاء مع الهدي ، كما قال هنا وروي عن مالك أنه لا يجزيه ، وهو كمن لم يفض ، وأنه لو وطئ بعد إفاضته وقبل الرمي فسد حجه ، وهو خلاف مذهب المدونة ، وقال أصبغ أحب إلي أن يعيد الإفاضة ، وذلك في يوم النحر آكد ( تنبيه : ) وانظر لو أعاد الإفاضة بعد الرمي على القول الأول ، هل يسقط عنه الهدي أم لا يسقط عنه ؟ لم أر فيه نصا والظاهر أنه لا يسقط ، فإنه قال في الطراز : إذا ، قلنا : يجزئه الحج فعليه الهدي لما أخر من سنة الحج ثم قال : وهل يعيد الإفاضة بعد ما رمى قال أصبغ أحب إلي أن يعيد ، وقال محمد لا يعيد الإفاضة قال : ولو لم يجزه لفسد حجه ، كما قال أشهب وأن يعيد أحسن ; لأنه أحوط وأصون ويخرج من الخلاف انتهى .

                                                                                                                            فقوله : وهل يعيد الإفاضة ؟ يقتضي أنه مفرع على القول بالإجزاء مع الهدي ، ومقتضاه : أنه لا يسقط بالإعادة فتأمله .

                                                                                                                            ص ( لا إن خالف في غير ) ش بأن قدم النحر على الرمي أو قدم الحلق على النحر أو قدم الإفاضة على النحر أو على الحلق أو عليهما معا .

                                                                                                                            ص ( فوق العقبة ) ش أي : فوق جمرة العقبة ، كما صرح به المصنف في توضيحه ومناسكه قال في التوضيح : ولا يجوز المبيت دون جمرة العقبة ; لأنه ليس من منى ، وفي الموطإ عن عمر أنه كان يرحل الناس من ورائها ، وفيه أيضا عنه أنه قال : لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة وعن مالك في الموازية إن بات رجل ليلة وراء العقبة فليهد هديا وروي عنه أنه لا دم عليه حتى يبيت [ ص: 132 ] الليلة كلها بغير منى انتهى .

                                                                                                                            ، وقال في مناسكه في الفصل السادس في المبيت بمنى والرمي ، وليس ما بعد جمرة العقبة من منى فمن بات بعدها فحكمه حكم من لم يبت بمنى ، وقال بعده بنحو ورقة : ويشترط في التعجيل أن يخرج من منى بأن يتجاوز جمرة العقبة قبل غروب الشمس انتهى .

                                                                                                                            ، وقال في الطراز في باب حكم منى ورمي الجمرات الثلاث ، وهي التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ، وهي التي تلي الأولى ثم الثالثة ، وهي جمرة العقبة ، وهي القصوى ، وهي أبعد الجمار إلى منى وأقربها إلى مكة ، وهي التي ترمى يوم النحر ، وهي على حد أول منى من ناحية مكة انتهى .

                                                                                                                            وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : وجمرة العقبة آخر منى من ناحية مكة انتهى .

                                                                                                                            وقال في شرح الإرشاد المذكور المبيت بمنى ليالي الرمي سنة وتاركه يلزمه الدم ، ولو بات تحت الجمرة مما يلي مكة وسواء الليل كله أو جله على المشهور انتهى .

                                                                                                                            وما وقع في عبارات أهل المذهب من إطلاقاتهم لفظ العقبة ، فإنما يعنون به جمرة العقبة ، ولا نزاع في ذلك فقد قال المؤلف قبل هذا : ورمية العقبة ، وقال بعده : ورخص لراع بعد العقبة ، وقال ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس ، ومراده بذلك كله جمرة العقبة ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( قبل الغروب من الثاني ) ش يعني أن التعجيل إنما يكون قبل الغروب من اليوم الثاني فمن جاوز جمرة العقبة قبل غروب الشمس فلا شيء عليه ، ومن غربت عليه الشمس قبل أن يجاوزها لزمه المبيت بمنى ورمى اليوم الرابع ( فرع ) : ومن أفاض ليس شأنه التعجيل فبدا له بمكة أن يبيت فله ذلك ما لم تغب عليه الشمس بمكة ، فإذا غابت فليقم حتى يرمي من الغد ( فرع ) : ولو رجع إلى منى ثم بدا له قبل الغروب أن يتعجل فله ذلك .

                                                                                                                            ص ( فيسقط عنه رمي الثالث ) ش أي : الثالث من أيام الرمي ، قال في الطراز : من تعجل سقط عنه رمي الثالث ، فإن كان معه حصى أعده لرمي اليوم الثالث طرحه أو دفنه لمن لم يتعجل ، وما يفعله الناس من دفنه لا يعرف له أصل ، ولم يثبت فيه أثر انتهى .

                                                                                                                            ( قلت : ) قال التادلي ، وفي منسك مكي : من أراد أن يتعجل دفن ما بقي عليه من الحصا ، وهو أحد وعشرون حصاة ، وهو غريب قال في التوضيح ، وذكر بعض أصحابنا أنه يدفن الحصى إذا تعجل ، وليس بمعروف انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية