الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ووقوفه بالمشعر ) ش المشعر اسم البناء الذي بالمزدلفة ويطلق على جميعها ، وقال في الزاهي ، فإذا أصبح وصلى وقف الإمام والناس بالمشعر الحرام الذي بناه قصي بن كلاب في الجاهلية ليهتدي به الحاج المقبلون من عرفات انتهى .

                                                                                                                            والوقوف في أي جزء من المزدلفة يجزي ، وعند البناء أفضل ويجعل البناء على يساره قال في شرح العمدة لابن عسكر : وليقف بعد الصلاة عند المشعر الحرام ، وهو المسجد الذي بالمزدلفة انتهى .

                                                                                                                            ص ( يكبر ويدعو للإسفار ) ش نحوه لابن الحاجب قال في التوضيح : وظاهر كلامه جواز التمادي بالوقوف إلى الأسفار ونحوه في الموازية والمختصر ، وفي المدونة : ولا يقف أحد بالمشعر إلى طلوع الشمس أو الإسفار ، ولكن يركعون قبل ذلك انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) : قال في المدونة : وإذا أسفر ، ولم يدفع الإمام دفع الناس وتركوه قال سند : إذا أخر الإمام الدفع ، فإن لم يسفر لم يدفع قبله ; لأنه موكول إلى اجتهاده والوقت يحتمل الاجتهاد ، وإن أسفر ، ولم يدفع دفعوا وتركوه ; لأنه ليس بعد الأسفار وقت للوقوف فيتبعوه فيه والخطأ لا يتبع فيه ، ولا خلاف في كراهة التأخير حتى تطلع الشمس ، ومن فعله فقد أساء ، ولا هدي عليه .

                                                                                                                            ص ( ولا وقوف بعده ، ولا قبل الصبح ) ش أي : ولا قبل صلاة الصبح قال ابن فرحون في مناسكه : ومن وقف بعد الفجر وقبل أن يصلي الصبح فهو كمن لم يقف انتهى .

                                                                                                                            ص ( وإسراع ببطن محسر ) ش قال ابن ناجي : بطن محسر موضع بمنى قال الفاكهاني : وانظر سر التحريك ، فإني لم أقف على شيء فيه أعتمد عليه انتهى .

                                                                                                                            وليس بطن محسر من منى بل هو على حد منى ، وفي كلام ابن جماعة في فرض العين ما يقتضي استحباب الإسراع فيه في الذهاب والرجوع فراجعه ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية