[ ص: 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم ص ( ومنع استنابة صحيح في فرض ، وإلا كره )
ش يعني أن استنابة الصحيح القادر في الفرض ممنوعة ، ولا خلاف في ذلك والظاهر : أنها لا تصح وتفسخ إذا عثر عليها قال في الطراز : أرباب المذاهب متفقون على أن فالمذهب : أنه يكره ، ولو وقع صحت الإجارة انتهى . الصحيح القادر على الحج ليس له أن يستنيب في مرضه ، واختلف في تطوعه
، ونقله المصنف وابن فرحون والتلمساني والقرافي والتادلي وغيرهم يخصص الصحة بالوجه المكروه وكلام ابن عرفة كالصريح في ذلك ونصه : ولا يصح عن مرجو صحته إن آجر صحيح من يحج عنه لزم بلا خلاف ولأشهب ابن بشير : لا تصح من قادر اتفاقا ، ونحوه للخمي انتهى .
فانظر كيف قال : لا تصح ، ونقله عن ابن بشير وجعل القول باللزوم ويحتمل أن يكون كلام لأشهب في النافلة عن الصحيح ، ولكن سياقه لا يشبه أن يدل أنه فهم كلام أشهب في الفرض ، والله أعلم . أشهب
وفي كلام ابن عرفة فائدة أخرى ، وهي أن مرجو الصحة كالصحيح ، ويدخل في قول المصنف ، وإلا كره بحسب الظاهر ثلاث صور استنابة الصحيح في النفل ، لكن في التحقيق ليس هنا إلا صورتان ; لأن العاجز لا فريضة عليه ، واعلم أن واستنابة العاجز في الفرض ، وفي النفل ابن الحاجب حكى في جواز استنابته ثلاثة أقوال قال في التوضيح : المشهور : عدم الجواز الذي يكره صرح بذلك في الجلاب ، وكلام المصنف يعني لا يؤخذ منه الكراهة بل المنع ، وهو ظاهر ما حكاه ابن الحاجب اللخمي انتهى .
وما قال : إنه ظاهر كلام اللخمي هو الذي مشى عليه ابن عبد السلام وابن عرفة ، ونقل الكراهة عن الجلاب واعترض ابن فرحون على المصنف في حمله عدم الجواز في كلام على الكراهة قال : وينبغي حمل [ ص: 3 ] الكراهة على المنع فقد نص ابن الحاجب ابن حبيب عن في الواضحة : لا يجوز ولفظ : لا يجوز ينفي أن تكون الكراهة على بابها انتهى . مالك
وظاهر كلام القاضي سند أن هذا القول إنما هو بالكراهة ، ولم ينقل عن الواضحة لفظ لا يجوز إنما نقل لا ينبغي ثم لما أن أخذ يوجه الأقوال ، قال : ووجه القول بالكراهة ، وذكره فهو مساعد لما قاله المؤلف ، والله أعلم .