( ثم ) وتمام السنة في أن يستوعب جميع الرأس بالمسح كما رواه يمسح برأسه وأذنيه مرة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم : { عبد الله بن زيد } ، والبداية على ما ذكره مسح رأسه بيديه كلتيهما أقبل بهما وأدبر هشام عن من الهامة إلى الجبين ، ثم منه إلى القفا ، والذي عليه عامة العلماء رحمهم الله البداية من مقدم الرأس كما في المغسولات البداية من أول العضو ، والمسنون في المسح مرة واحدة بماء واحد عندنا ، وفي المجرد عن محمد رحمه الله ثلاث مرات بماء واحد . ( وقال ) أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه : السنة أن يمسح ثلاثا يأخذ لكل مرة ماء جديدا وهو رواية الشافعي الحسن عن رحمهما الله ذكره في شرح المجرد أبي حنيفة رحمه الله ووجهه الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم : { لابن شجاع } فينصرف هذا اللفظ إلى الممسوح والمغسول جميعا ولأنه ركن هو أصل في الطهارة بالماء فيكون التكرار فيه مسنونا كالمغسولات بخلاف المسح بالخف ، فإنه ليس بأصل وبخلاف التيمم ، فإنه ليس بطهارة بالماء ويلحقه الحرج في تكرار استعمال التراب من حيث تلويث الوجه وذلك الحرج معدوم في الطهارة بالماء . توضأ ثلاثا ثلاثا ، ثم قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي
( ولنا ) : حديث { رضي الله تعالى عنه فإنه قال لأصحابه في مرضه : إني مفارقكم عن قريب ، أفلا أعلمكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : نعم . فتوضأ ومسح برأسه وأذنيه مرة واحدة البراء بن عازب } ، [ ص: 8 ] وإنما كان ينقل في مثل هذه الحالة ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم هذا ممسوح في الطهارة ، فلا يكون التكرار فيه مسنونا كالمسح بالخف والتيمم ، وتأثيره أن الاستيعاب في الممسوح بالماء ليس بفرض حتى يجوز الاكتفاء بمسح بعض الرأس ، وبالمرة الواحدة مع الاستيعاب يحصل إقامة السنة والفريضة ، فلا حاجة إلى التكرار بخلاف المغسولات ، فإن الاستيعاب فيها فرض ، فلا بد من التكرار ليحصل به إقامة السنة ، ومعنى الحرج متحقق هاهنا ، ففي تكرار بل الرأس بالماء إفساد العمامة ولهذا اكتفى في الرأس بالمسح عن الغسل . ووجه رواية المجرد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم { الربيع بنت معوذ ابن عفراء } ، والكلام في مسح الأذنين مع الرأس يأتي بيانه في موضعه من الكتاب . توضأ ومسح برأسه وأذنيه ثلاث مرات بماء واحد