قال : ( وإذا أجزأه وأجزأهم ) ، وقال مر الإمام بمدينة وهو مسافر فصلى بهم الجمعة رحمه الله تعالى لا يجوز ; لأنه لا جمعة على المسافر ، قال صلى الله عليه وسلم : { زفر } فكان هذا في معنى اقتداء المفترض بالمتنفل ولكنا نقول : قد { أربعة لا جمعة عليهم المسافر والمريض والعبد والمرأة بمكة وهو كان مسافرا بها } ثم صلاة الجمعة من غيره في هذا الموضع إنما تجوز بأمره فلأن تجوز منه أولى ، وإنما لا يجب الحضور على المسافر لدفع الحرج ، فإذا حضر وأدى كان مفترضا كالمريض ، وكذلك الأمير يطوف في بلاد عمله وهو مسافر فهو والإمام سواء في هذا . أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة