قال : ( ، فإنه يتحرى في ذلك ) ; لأن عليه مراعاة الترتيب ، ولا يتوصل إليها إلا بالتحري فعليه أن يتحرى كما إذا اشتبهت عليه القبلة ، فإن لم يكن له في ذلك رأي وأراد الأخذ بالثقة صلاهما ثم أعاد الأولى منهما عند رجل ترك الظهر والعصر من يومين مختلفين لا يدري لعل الظهر الذي ترك أولا أو العصر رحمه الله تعالى أبي حنيفة وقالا ليس عليه سوى التحري ; لأنا نعلم يقينا أنه ما ترك إلا صلاتين فكيف يلزمه قضاء ثلاث صلوات ، وهذا نظير من اشتبهت عليه القبلة لا يؤمر بالصلاة إلى الجهات كلها احتياطيا رحمه الله تعالى يقول : الأخذ بالاحتياط في العبادات أصل ، وفي إعادة الأولى منهما تيقن بأداء ما كان عليه من الترتيب بخلاف أمر القبلة ، فإن الصلاة إلى غير جهة القبلة لا تكون قربة ، فلا يحصل معنى الاحتياط بمباشرة ما ليس بقربة . فأما ههنا إعادة الأولى إما أن تكون فرضا أو نفلا وهو قربة ، وهو نظير من تذكر فائتة لا يدري أيما هي من صلوات اليوم أو الليلة فعليه صلاة يوم وليلة احتياطا ، وكذلك وأبو حنيفة ، وكان لو تذكر أنه ترك سجدة من صلاة محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله تعالى يقول : يعيد الفجر والمغرب ثم يصلي أربعا بنية ما عليه ، ومن أصحابنا من يقول : يصلي أربع ركعات بنية ما عليه بثلاث قعدات ، وهذا كله فاسد ، فإن القضاء لا يتأدى إلا بتعيين النية ، وفيما قالوا تضييع النية ، فكيف يتأدى به القضاء ، والصحيح ما قلنا أنه يعيد صلاة يوم وليلة احتياطا فهذا مثله .