قال : ( خمسة عشر يوما ) وهو قول وأقل مدة الإقامة ، وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أربعة أيام وهو قول الشافعي رضي الله تعالى عنه ، فإنه كان يقول : من أقام أربعا صلى أربعا ولم يأخذ به لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه { جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة وخرج منها إلى منى في الثامن من ذي الحجة ، وكان يقصر الصلاة حتى قال بعرفات : يا أهل مكة أتموا صلاتكم ، فإنا قوم سفر } ، وإنما قدرنا بخمسة عشر يوما ; لأن التقدير إنما يكون بالأيام أو بالشهور ، والمسافر لا يجد بدا من المقام في المنازل أياما للاستراحة أو لطلب الرفقة فقدرنا أدنى مدة الإقامة بالشهور ، وذلك نصف شهر ، ولأن مدة الإقامة في معنى مدة الطهر ; لأنه يعيد ما سقط من الصوم والصلاة ، فكما يتقدر أدنى مدة الإقامة في معنى الطهر بخمسة عشر يوما فكذلك أدنى مدة الإقامة ، ولهذا قدرنا أدنى مدة السفر بثلاثة أيام اعتبارا بأدنى مدة الحيض ، واستدل رضي الله تعالى عنه بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { الشافعي بمكة بعد قضاء المناسك ثلاثة أيام } فهو دليل على أن بالزيادة على ذلك يثبت حكم الإقامة ، ولكنا نقول : إنما قدرنا بهذا ; لأنه علم أن حوائجهم كانت ترتفع في هذه المدة لا لتقدير أدنى مدة الإقامة . رخص للمهاجرين بالمقام