قال : ( وإذا بدأ بالأولى منهما ) ; لأن القضاء معتبر بالأداء كما أن الثانية تترتب على الأولى في الأداء فكذلك في القضاء ، وعند ذكر سجدتين من ركعتين رضي الله تعالى عنه من الشافعي يأتي بتلك السجدة ويعيد ما صلى بعدها ; لأنه حصل قبل أوانه وهو بناء على أصله أن زيادة ركعة أو ركعتين كزيادة ما دون الركعة في احتمال الإلغاء ، فأما عندنا زيادة الركعة الواحدة لا تحتمل الإلغاء ، والركعة تتقيد بالسجدة الواحدة فأداء الركعة الثانية إذا معتبر فليس عليه قضاء إلا قضاء المتروك ، وترك السجود مخالف لترك الركوع ; لأن كل سجود لم يسبقه ركوع لا يعتد به ، فإن السجود تتقيد الركعة به ، وذلك لا يتحقق قبل الركوع ، وكذلك إذا كانت إحداهما لتلاوة ، وقال ترك سجدة وصلى بعدها ركعة أو ركعتين رحمه الله يبدأ بالصلاتية ; لأنها أقوى ، ولكنا نقول : القضاء معتبر بالأداء ، فإذا كانت سجدة التلاوة من الركعة الأولى والصلاتية من الركعة الثانية بدأ بالتلاوة لتقدم وجوبها . زفر