قال : ( لو لا بأس به ) ; لأنه عمل مفيد ، فإن التصاق التراب بجبهته نوع مثلة فربما كان الحشيش الملتصق بجبهته يؤذيه ، فلا بأس به ولو مسح بعد ما رفع رأسه من السجدة الأخيرة لا خلاف في أنه لا بأس به ، فأما قبل ذلك ، فلا بأس به في ظاهر الرواية وعن مسح جبهته من التراب قبل أن يفرغ من صلاته قال أحب إلي أن يدعه ; لأنه يتترب ثانيا وثالثا ، فلا يكون مفيدا ولو مسح لكل مرة كان عملا كثيرا ، ومن مشايخنا من كره ذلك قبل الفراغ من الصلاة وجعلوا القول قول أبي يوسف رحمه الله في الكتاب لا مفصولا عن قوله أكرهه ، فإنه قال في الكتاب قلت لو مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته قال لا أكرهه يعني لا تفعل ، فإني أكرهه لحديث محمد رضي الله تعالى عنه : { ابن مسعود } ، وتأويله ، عند من لا يكرهه من أصحابنا المسح باليدين كما يفعله الداعي إذا فرغ من الدعاء في غير الصلاة . أربع من الجفاء أن تبول قائما وأن تسمع النداء فلم تجبه وأن تنفخ في صلاتك وأن تمسح جبهتك في صلاتك