قال : ( ) ; لأنه شريك الإمام تبع له وقد تقرر السبب الموجب في حق الأصل ، فيجب على التبع بوجوبه على الأصل ، وسهو المؤتم لا يوجب شيئا ، أما على الإمام فلا إشكال ; لأنه ليس بتبع للمؤتم ، وأما على المؤتم فلأنه لو سجد كان مخالفا لإمامه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : { وسهو الإمام يوجب عليه وعلى المؤتم سجدتي السهو } . فلا تختلفوا عليه