قال : ( ) لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { ويكره للمريض المومئ أن يرفع إليه عود أو وسادة ليسجد عليه } أنه دخل على مريض ليعوده فوجده يسجد على عوده فقال له : إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأوم برأسك رضي الله تعالى عنه دخل على أخيه وعبد الله بن مسعود عتبة يعوده في مرضه فرأى عودا يرفع بين يديه ، وكان يسجد عليه فأخذ العود من يد من كان في يديه [ ص: 218 ] وقال : إن هذا شيء عرض لكم الشيطان فأوم بسجودك رضي الله تعالى عنه رأى مريضا يفعل هكذا فقال : أتتخذون مع الله آلهة فدل أنه يكره له ذلك ، وإن سجد هل يجوز له ذلك قال : ينظر إن خفض رأسه للركوع ثم للسجود يجوز بالإيماء لا بوضع الرأس على العود ، حتى أنه لو وعبد الله بن عمر لا يجوز ; لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة وهو الإيماء فقلنا بأنه لا يجوز ، وأما إذا سجد على الوسادة يجزئه لما روي عن { رفع العود إلى جبهته ووضع عليه جبهته أم سلمة أنها كان بها رمد فسجدت على المرفقة فجوز لها رسول الله صلى الله عليه وسلم } .