قال : ( وإذا أجزأه ) لحديث صلى فوق المسجد مقتديا بالإمام أنه وقف على سطح المسجد واقتدى بالإمام وهو في جوفه ، وهذا إذا كان وقوفه خلف الإمام أو بحذائه ، فإذا كان متقدما عليه لم يجزه كما لو افتتحها في جوف المسجد أبي هريرة
قال : ( وكذلك إن كان على سطح بجنب المسجد وليس بينهما طريق ) وقال رحمه الله تعالى لا يصح اقتداؤه لأنه ترك مكان الصلاة بالجماعة من غير ضرورة . الشافعي
( ولنا ) أن اقتداءه وهو على سطح بجنب المسجد بمنزلة اقتدائه به وهو في جوف المسجد معه ; لأنه لا يشتبه عليه حال إمامه وليس بينهما مانع من الاقتداء فلهذا جوزناه .