وكذلك لو لا يجوز ; لأن العبادة لا تتأدى بما هو منهي عنه ، والنهي عندنا إذا لم يكن لمعنى في الصلاة لا يمنع جوازها ، وأصل النهي في هذا الباب حديث صلى في أرض مغصوبة أو صلى وعليه ثوب مغصوب عنده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } فأما المجزرة والمزبلة فموضع النجاسات لا يجوز الصلاة فيها لانعدام شرطها وهو الطهارة من حيث المكان ، وأما المقبرة فقيل إنما نهى عن ذلك لما فيه من التشبه نهى عن الصلاة في سبع مواطن المجزرة والمزبلة والمقبرة والحمام وقوارع الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله باليهود كما قال صلى الله عليه وسلم : { } ورأى لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا قبري بعدي مسجدا رضي الله تعالى عنه رجلا يصلي بالليل إلى قبر فناداه القبر القبر فظن الرجل أنه يقول : القمر ، فجعل ينظر إلى السماء فما زال به حتى بينه فعلى هذا القول تجوز الصلاة وتكره ، وقيل معنى النهي أن المقابر لا تخلو عن النجاسات ، فالجهال يستترون بما يشرف من القبور فيبولون ويتغوطون خلفه ، فعلى هذا [ ص: 207 ] لا تجوز الصلاة لانعدام طهارة المكان . ومعنى النهي في الحمام أنه مصب الغسالات والنجاسات عادة . عمر