قال : ( وإذا ، فإنه يمضي على صلاته ) ، وفي القياس يستقبل الصلاة لوجود انكشاف العورة في الصلاة ، وهو مناف لما ابتدأها ولكنه استحسن فقال : الانكشاف الكثير في المدة اليسيرة بمنزلة الانكشاف اليسير في المدة الطويلة وذلك لا يمنع جواز الصلاة فهذا مثله ، وهذا إذا لم يؤد ركنا ولم يمكث عريانا بقدر ما يتمكن فيه من أداء ركن [ ص: 197 ] فإن مكث عريانا ذلك القدر فليس له أن يبني قياسا واستحسانا ، وكذلك إن سال عليه نجاسة كثيرة وعليه ثوبان ، فإن ألقى النجس من ساعته فهو على القياس ، والاستحسان كما مر ، وإن أدى ركنا أو مكث بقدر ما يتمكن من أداء ركن استقبل الصلاة . سقط عن المصلي ثوبه فقام عريانا وهو لا يعلم ثم تذكر من ساعته فتناول ثوبه ولبسه