( قال ) وإذا حبسوا حتى يتوبوا بعد ما يعزرون ، وفي الكتاب يقول عوقبوا فكأنه كره إطلاق لفظ التعزير على ما يقام عليهم قبل التوبة لما في التعزير من معنى التطهير ، وهو المراد من قوله تعالى { قطعوا الطريق وأخافوا السبيل ، ولم يقتلوا أحدا ، ولم يأخذوا مالا أو ينفوا من الأرض } يعني يحبسون ، وقد بينا ذلك ، وهذا أولى مما قاله رحمه الله تعالى أن المراد الطلب ليهربوا من كل موضع ; لأن العقوبة بالحبس مشروع فالأخذ بما يوجد له نظير في الشرع أولى من الأخذ بما لا نظير له ، وفي هذا الموضع يطالبون بموجب الجراحات التي كانت منهم من قصاص أو أرش ; لأنه لا يقام عليهم الحد وسقوط اعتبار حكم الجراحات لوجود إقامة الحد ، فإذا انعدم ذلك وجب اعتبار الجراحات في حق العبد فإن الشافعي دفعه مولاه أو فداه ، كما لو فعله في غير قطع الطريق ، وهذا ; لأنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس فيبقى حكم الدفع أو الفداء فإن كانت فيهم امرأة فعلت ذلك فعليها دية اليد في مالها ; لأنه لا قصاص بين الرجال [ ص: 200 ] والنساء في الأطراف فعليها الدية والفعل منها عمدا لا تعقله العاقلة فكان في مالها تابوا ، وفيهم عبد قد قطع يد حر