( قال ) وإذا ، لم يقطع ; لأن كمال النصاب شرط يراعى وجوده حقيقة ، وذلك ينعدم عند اختلاف المقومين فيه ، وقد بينا حديث أشكل على الإمام قيمة المسروق واختلف أهل العلم فقال بعضهم : قيمتها عشرة دراهم وقال بعضهم : أدني حين قضى بالقطع على السارق فقال عمر رضي الله تعالى عنه مرقته لا تساوي إلا ثمانية دراهم فدرأ القطع عنه عثمان