الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وأما إذا سرق من السارق فإن كان الأول لم تقطع يده فهو بمنزلة الغاصب يقطع الثاني بخصومة الأول ، وإن كان الأول قد قطعت يده فالسرقة بعد لم تتم موجبة للقطع ; لأنه لا معتبر بيد السارق الأول بعد ما قطعت يده ، فإنه ليس بيد أمانة ، ولا يد ضمان ، ولا يد ملك ، ولهذا لا يكون له حق الخصومة في الاسترداد ، ولو حضر المالك [ ص: 146 ] لم يكن له أن يستوفي القطع من الثاني بخلاف ما نحن فيه على ما بينا

التالي السابق


الخدمات العلمية