فذكر أصحاب الإملاء عن رحمهم الله تعالى أن أبي يوسف لا حد عليه في قول من زنى بامرأة ثم تزوجها أو بأمة ثم اشتراها رحمه الله تعالى وعليه الحد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وذكر أبي يوسف رحمه الله تعالى في نوادره على عكس هذا قال ابن سماعة : قول علي أبي حنيفة رحمهما الله تعالى عليه الحد في الوجهين جميعا ، وعند ومحمد رحمه الله تعالى لا حد عليه في الوجهين جميعا . أبي يوسف
وروى الحسن عن أنه إذا أبي حنيفة فلا حد عليه ، وإن زنى بأمة ثم اشتراها فعليه الحد ، فأما وجه الرواية التي قال لا حد عليه في الفصلين أن الملك في المحل لو اقترن بالفعل كان مانعا وجوب الحد ، فإذا طرأ بعد الوجوب قبل الاستيفاء يكون مسقطا للحد زنى بحرة ثم تزوجها كملك السارق العين المسروقة بعد ما وجب عليه القطع ، وهذا ; لأنه لو أقام الحد عليه إنما أقام بوطئه امرأة هي زوجته في الحال وذلك لا يجوز . والعمى والفسق في الشهود بعد وجوب الحد قبل الاستيفاء
وجه الرواية التي قال يقام الحد في الفصلين أن وجوب الحد باعتبار المستوفى والمستوفى مثلا شيء فبالنكاح والشراء بعد الاستيفاء لا يثبت له الملك في المستوفى فلا يسقط الحد بخلاف السرقة ، فإن وجوب القطع على السارق باعتبار العين ، وقد ملك تلك العين فسقط القطع عنه بالشبهة . وجه رواية الحسن في الفرق بين النكاح والشراء أنه بالشراء يملك عينها وملك العين في محل الحرث سبب لملك الحل فيجعل الطارئ قبل الاستيفاء كالمقترن بالسبب كما في باب السرقة ، فأما بالنكاح لا يملك عين المرأة ، وإنما يثبت له ملك الاستيفاء ، ولهذا لو وطئت بالشبهة كان المهر لها فلا يورث ذلك شبهة فيما تقدم استيفاؤه منها ، فلهذا لا يسقط الحد عنه ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصدق والصواب وإليه المرجع والمآب .