( قال ) ولو صح التوكيل في قول وكل الغائب من يطلب بحده أبي حنيفة ، وهو قول ومحمد الأول رحمهم الله تعالى ثم رجع وقال : لا أقبل الوكالة في حد ، ولا قصاص ; لأن خصومة الوكيل تقوم مقام الموكل وشرط الحد لا يثبت بمثله ، ولأن بالإجماع لا يصح أبي يوسف ; لأنها عقوبة تندرئ بالشبهات ، فكذلك في الإثبات كما في الحدود التي هي حق لله تعالى وهما يقولان الإثبات من جملة ما إذا وقع الغلط فيه أمكن التدارك فيه وتلافيه والتوكيل في مثله صحيح كالأموال بخلاف الاستيفاء ، فإنه إذا وقع فيه الغلط لا يمكن تداركه ، ولو استوفاه الوكيل في حال غيبة الموكل كان استيفاؤه مع تمكن الشبهة لجواز أن من له القصاص قد عفى ، وأن المقذوف قد صدق القاذف أو أكذب شهوده ، وهذا لا يستوفى بحضرة الوكيل حال غيبة الموكل التوكيل باستيفاء الحد والقصاص