( قال ) ، وعند ولولد الكافر والمملوك أن يأخذ بالحد ، كما يأخذ به الولد الحر المسلم ليس له ذلك ; لأن زفر لم يجب الحد على قاذفه ، فإذا قذف في أبيه وأمه أولى ، ولكنا نقول : الحد وجب لحق الله تعالى وخصومة الولد باعتبار الشين الذي لحقه وذلك موجود في حق الولد الكافر والمملوك ; لأن النسبة لا تنقطع بالرق والكفر ، وإنما تنعدم الخلافة إرثا بالكفر والرق فيما هو من حق الميت وحد القذف ليس من ذلك في شيء ، وهذا بخلاف ما إذا قذف في نفسه ; لأن الموجب للحد قذف المحصن والعبد ، والكافر ليس بمحصن ، أما هنا تم سبب وجوب الحد ، وهو قذف المحصن إذ الميت محصن فكل من يلحقه الشين بهذا القذف فهو خصم في المطالبة بالحد بعد تقرر سببه الكافر والمملوك لو قذف في نفسه