( قال ) وإن فلا شيء عليه لبقاء حجة تامة ، فإن رجع آخر غرما ربع الدية ; لأن الباقي على الشهادة من يستحق بشهادته ثلاثة أرباع النفس ويحدان جميعا ; لأنه لم يبق على الشهادة من تتم به الحجة ، وقد انفسخت الشهادة في حقهما بالرجوع فعليهما الحد . شهد خمسة على رجل بالزنا والإحصان فرجم ثم رجع واحد
( فإن قيل ) الأول منهما حين رجع لم يجب عليه الحد ، ولا ضمان ، فلو لزمه ذلك يلزمه برجوع الثاني ورجوع غيره لا يكون ملزما إياه الحد .
( قلنا ) لم يجب لانعدام السبب بل لمانع ، وهو بقاء حجة تامة ، فإذا زال برجوع الثاني وجب الحد على الأول بالسبب المتقرر في حقه لا بزوال المانع ، فلو اعتبرنا هذا المعنى لوجب القول بأنهم لو رجعوا معا لم يحد واحد منهم ; لأن في حق كل واحد منهم لا يلزمه شيء برجوعه وحده لو ثبت أصحابه على الشهادة ، وهذا بعيد