( قال ) لا يقام عليه الحد ، وقد بينا الخلاف في هذا في البينة ، فكذلك في الإقرار ، وعلل في الأصل فقال بأنه لا يؤخذ منه الخراج ، ومعناه أن الجزية تؤخذ من الحربي المستأمن في دارنا إذا أقر بالزنا أربع مرات أهل الذمة حقا لله تعالى ثم لا تؤخذ من المستأمن عرفنا أنه لا يجري عليه ما هو خالص حق الله تعالى