( قال ) لم تبطل شهادتهم به ; لأنهم قصدوا بهذا النظر صحة تحمل الشهادة لا قضاء الشهوة ، فإنه لا يحل لهم أداء الشهادة ما لم يروا كالمرود في المكحلة ، والنظر إلى العورة عند الحاجة لا يوجب الفسق وإن تعمد ذلك ، ألا ترى أن القابلة تنظر والختان والحافظة كذلك ؟ وكذلك لو قالوا : رأينا ذلك ولم نتعمد النظر وإذا قال الشهود تعمدنا النظر إلى الزانيين