وإن لم يحنث في قول حلف لا يركب دابة لفلان فركب دابة لعبده ولا دين عليه أبي حنيفة رحمهما الله تعالى إلا أن ينويها وفي قول وأبي يوسف رحمه الله تعالى هو حانث ; لأنه عقد يمينه على دابة هي مملوكة لفلان فإن اللام دليل على الملك ، وكسب العبد مملوك لمولاه فيكون حانثا به ، وكونها في يد عبده ككونها في يد أجيره ، وهما يقولان عقد يمينه على دابة هي منسوبة إلى فلان وهذه منسوبة إلى العبد حقيقة من حيث إنه اكتسبها وعرفا من حيث إنه يقال : دابة عبد فلان وشرعا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال { محمد } فقد أضاف المال إلى العبد فلا يحنث به إلا أن ينويه وهو نظير ما تقدم في قوله : لا أدخل دارا لفلان أن المعتبر هو النسبة بالسكنى دون الملك فهذا مثله ثم على [ ص: 14 ] قول من باع عبدا وله مال رحمه الله تعالى : إن كان على العبد دين يحيط بكسبه وبرقبته لم يحنث . أبي حنيفة
وإن نواها ; لأن من أصله أن المولى لا يملك كسب عبده المديون بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين فإن هناك إذا نواها يحنث ; لأنه نوى إضافة الملك وهو مملوك له وعند رحمه الله تعالى سواء كان عليه دين أو لم يكن عليه دين فإن نواها يحنث ; لأن عنده استغراق كسب العبد بالدين لا يمنع ملك المولى وعند أبي يوسف يحنث على كل حال ; لأن المعتبر عنده إضافة الملك واستغراق كسب العبد بالدين يمنع ملك المولى . محمد
وإن ركب دابة لمكاتب فلان لم يحنث وكذلك الدار والثوب ; لأنه اعتبر إضافة الملك فكسب المكاتب غير مملوك ما بقي مكاتبا ، وإن اعتبر إضافة النسبة فهي منسوبة إلى المكاتب دون المولى .
وإن حلف لا يركب مركبا ولا نية له فركب سفينة أو محملا أو دابة حنث ; لأنه ذكر المركب هنا وكل هذا مركب والمركب ما يركب ، ومن حيث العرف تسمى السفينة مركبا ، وكذلك شرعا . قال الله تعالى { يا بني اركب معنا } { وقال اركبوا فيها } .
وإن حنث ; لأنه ذلك السرج الذي عينه وقد ركب به والنقصان والزيادة في شيء لا يبدل أصله . حلف لا يركب بهذا السرج فزاد فيه شيئا أو نقص منه
ولو بدل السرج نفسه وترك اللبد والصفة لم يحنث ; لأن اسم السرج للحنا أصل واللبد والصفة وصف فيه ، والمعتبر هو الأصل دون الوصف وهذا ; لأن الذي يدعوه إلى اليمين ضيق السرج وسعته وذلك يتبدل بتبدل الحنا دون اللبد والصفة .