الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو حلف بطلاق امرأته ليأتين البصرة فمات قبل ذلك طلقت عند الموت ; لأن بموته فات شرط البر وهو إتيان البصرة ، ولا نقول : إنه يحنث بعد موته ولكنه كما أشرف على الموت وتحقق عجزه عن إتيان البصرة حنث حتى إن كان لم يدخل بها فلا ميراث لها ولا عدة عليها ، وإن كان قد دخل بها فلها الميراث وعليها العدة وتعتد إلى أبعد الأجلين بمنزلة امرأة الفار ، فإن ماتت هي وهو حي لم تطلق ; لأنه قادر على إتيان البصرة بعد موتها فلم يتحقق شرط الحنث بموتها .

ولو حلف بطلاق امرأته إن لم تأت البصرة هي فماتت فلا ميراث للزوج ; لأنها لما أشرفت على الموت فقد تحقق عجزها عن إتيان البصرة فتطلق ثلاثا قبل موتها ، ولو مات الزوج كان لها الميراث ; لأنها تقدر على إتيان البصرة بعد موته .

التالي السابق


الخدمات العلمية